أثر القوة القاهرة والظرف الطارئ الإستثنائي على عقد المقاولة/ عقد المقاولة. صيرورة تنفيذه مرهقاً بسبب حادث استثنائي غير متوقع عند التعاقد. جواز فسخ العقد أو زيادة أجر المقاول. المادتين 147/ 2 و658/ 4 مدني شرط الإرهاق الذي يهدد بخسارة فادحة. دفاع يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. 2- يكفي لقيام الخطأ في المسئولية العقدية، ثبوت عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته المترتبة على العقد، ولا ترفع عنه المسئولية إلا إذا قام هو بإثبات أن عدم التنفيذ يرجع إلى قوة قاهرة أو بسبب أجنبي أو بخطأ المتعاقد الآخر. 3- مفاد نص المادتين 147/ 2 و658/ 4 من القانون المدني أنه إذا حدث بعد صدور العقد حوادث استثنائية عامة يترتب عليها ارتفاع أسعار المواد الأولية أو أجور العمال أو زيادة تكاليف العمل، وكان ذلك بسبب حادث استثنائي غير متوقع عند التعاقد وترتب عليه أن أصبح تنفيذ العقد مرهقاً، فإنه يكون للقاضي وبصفة خاصة في عقد المقاولة، فسخ هذا العقد أو زيادة أجر المقاول المتفق عليه بما يؤدي إلى رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. 4- شرط الإرهاق الذي يهدد بخسارة فادحة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أمر تخالطه عناصر واقعية ويقتضي تحقيق اعتبارات موضوعية متعلقة بالصفقة ذاتها، وإذ كان الطاعن لم يقدم ما يدل على تمسكه أمام محكمة الموضوع بهذا الدفاع الذي أثاره بسبب الطعن، فإنه لا يجوز له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. ((نقض مصري - الطعن رقم 199 لسنة 36 ق جلسة 24 من نوفمبر سنة 1970))

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة