المشاركات

أحكام نقض مصرية وتمييز قطرية في الشركات القابضة (تمثيلها أمام القضاء و مسؤوليتها) ----------------------------- (1) مجلس إدارة الشركة القابضة . وجوب اختياره من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة غير المتفرغين عضوا منتدبا أو اكثر يتفرغ لأداره الشركة التابعة وتمثيلها أمام القضاء في صلاتها بالغير جواز أن يعهد مجلس الإدارة إلى رئيسة بأعمال العضو المنتدب على أن يتفرغ للإدارة . لازمة أن العضو المنتدب صاحب الصفة في إنابة المحامين لمباشرة الدعاوى والمنازعات أمام جميع المحاكم . إيداع المحامي الذي وقع صحيفة الطعن توكيل صادر له من رئيس مجلس إدارة الشركة وعدم تقديمه سند وكالته عن العضو المنتدب لأداره الشركة . أثره . عدم قبول الطعن لرفعة من غير ذي صفة .  (الطعن رقم 5398 لسنة 62 ق – جلسة 15 / 12 / 2002) (2)  في خصوص الشركات التجارية يتعين على المحامي الذي وكل لرفع الطعن أن يودع مع سند وكالته ما يثبت الشكل القانوني للشركة الطاعنة لكي تتحقق المحكمة من أن التوكيل الصادر للمحامي رافع الطعن قد صدر له ممن له حق تمثيلها أمام القضاء. لما كان ذلك، وإذ كان النص في المادتين (261) و (266) من قانون الش
حكم الدستورية العليا المصرية بعدم دستورية القانون رقم 34 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات المادتين(115 مكرر، 372 مكرر1) (التعدي على أملاك الدولة) لمخالفة إجرائية بعدم عرضه على مجلس الشورى. والمستفاد من الحكم/ 1- أن الرقابة الدستورية للمحكمة تمتد إلى الأوضاع الشكلية والإجرائية للقانون ولا تقتصر على الرقابة الموضوعية للنصوص. 2- بين الحكم ماهية القوانين المكملة للدستور بضرورة توافر شرطين هما نص الدستور على المسألة التي تناولها القانون و أن تتصل هذه المسألة بقاعدة كلية جرت عليها الدساتير والمواثيق، واستلزم توافر الشرطين معاً لإعتبار القانون من القوانين المكملة للدستور. ------------------------- نص الحكم/ حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعية إلى المحاكمة الجنائية في الدعوى رقم 4587 لسنة 2005 جنح قسم منشأة ناصر، متهمة إياها بأنها في يوم 7/3/2005 بدائرة قسم منشأة ناصر: أقامت أعمال بناء بدون ترخيص على أرض مملوكة للدولة؛ وطلبت عقابها بالمادتين (119، 372/1-2) من قانون العقوبات، وبجلسة 2/7/2005، قضت محكمة جنح
حكم الدستورية العليا المصرية  في الدعوى رقم 102 لسنة 36 ق " دستورية " جلسة 13 / 10 / 2018 بعدم دستورية تقييد سلطة القاضي في النزول بالعقوبة.-عدم دستورية الإستئناء من تبديل العقوبة-  وقضت بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات. الحكم/   وحيث إنه على ضوء ما تقدم، تتمثل ضوابط المحاكمة المنصفة في مجموعة من القواعد المبدئية التي تعكس مضامينها نطاقًا متكامل الملامح، يتوخى بالأسس التى يقوم عليها، صون كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية، ويحول بضماناته دون إساءة استخدام العقوبة بما يخرجها عن أهدافها، وذلك انطلاقًا من إيمان الأمم المتحضرة بحرمة الحياة الخاصة، وبوطأة القيود التى تنال من الحرية الشخصية، ولضمان أن تتقيد الدولة عند مباشرتها سلطاتها في مجال فرض العقوبة صونًا للنظام الاجتماعي، بالأغراض النهائية للقوانين العقابية، التى ينافيها أن تكون إدانة المتهم هدفًا مقصودًا لذاته، أو أن تكون القواعد التى تتم م
عدم التزام رأس السلطة التنفيذية بشروط استعمال سلطته في اصدار القوانين - طبقاً للدستور- يخلع عنها صفة الدستورية. "ضوابط إصداررئيس الجمهورية (رأس السلطة التنفيذية) للقوانين وتخويله سلطة التشريع" ----------------- وحيث إنه يبين من الاطلاع على القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المطعون عليه، أنه استهدف معالجة الأوضاع المتعلقة بالأسرة وتنظيم استعمال الحقوق المقررة شرعا لأفرادها، فكان قوامه والباعث عليه ما يتصل بمسائل الأحوال الشخصية التي تدور جميعها في فلك واحد هو تنظيم شئون الأسرة فيما يتعلق بالزواج والطلاق والنفقة والحضانة، فقد نصت مادته الأولى على أن "تضاف إلى القانون رقم 25 لسنة 1929 مواد جديدة أرقام (5 مكررا)، (6 مكررا)، (6 مكررا ثانيا)، (18 مكررا)، (23 مكرر)" وتتضمن هذه المواد الأحكام الخاصة بكيفية توثيق الطلاق والإعلام بوقوعه وما يترتب على ذلك من آثار (5 مكررا) وأنه يعتبر إضرارا بالزوجة اقتران زوجها بأخرى بغير رضاها وإخفاء الزوج على الزوجة الجديدة أنه متزوج بسواها (6 مكرر) وبيان الآثار المترتبة على نشوز الزوجة (6 مكررا ثانيا) وتقرير نفقة متعة للزوجة عند طلاقها بدو
أثر القوة القاهرة والظرف الطارئ الإستثنائي على عقد المقاولة/ عقد المقاولة. صيرورة تنفيذه مرهقاً بسبب حادث استثنائي غير متوقع عند التعاقد. جواز فسخ العقد أو زيادة أجر المقاول. المادتين 147/ 2 و658/ 4 مدني شرط الإرهاق الذي يهدد بخسارة فادحة. دفاع يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. 2- يكفي لقيام الخطأ في المسئولية العقدية، ثبوت عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته المترتبة على العقد، ولا ترفع عنه المسئولية إلا إذا قام هو بإثبات أن عدم التنفيذ يرجع إلى قوة قاهرة أو بسبب أجنبي أو بخطأ المتعاقد الآخر. 3- مفاد نص المادتين 147/ 2 و658/ 4 من القانون المدني أنه إذا حدث بعد صدور العقد حوادث استثنائية عامة يترتب عليها ارتفاع أسعار المواد الأولية أو أجور العمال أو زيادة تكاليف العمل، وكان ذلك بسبب حادث استثنائي غير متوقع عند التعاقد وترتب عليه أن أصبح تنفيذ العقد مرهقاً، فإنه يكون للقاضي وبصفة خاصة في عقد المقاولة، فسخ هذا العقد أو زيادة أجر المقاول المتفق عليه بما يؤدي إلى رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. 4- شرط الإرهاق الذي يهدد بخسارة فادحة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكم
أحكام قضائية عليا في ماهية القوة القاهرة وشروط تحققها، وما يعد من قبيلها وما لا يعد كذلك، وأثر تحققها على المواعيد الإجرائية والإلتزامات/ القوة القاهرة التى تعفى من المسئولية التعاقدية. شروطها. جعل الوفاء مستحيلا. عدم توقعها. استحالة دفعها. يشترط فى القوة القاهرة التى يترتب عليه عدم المسئولية عن تعويض الضرر الناتج عن عدم تنفيذ العقد أن يكون من شأنها – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – جعل الوفاء بالالتزام مستحيلا وأن تكون غير متوقعة الحصول وقت التعاقد ويستحيل دفعها. ((الطعن رقم 393 لسنة 32 ق - نقض مصري- جلسة 13 من ديسمبر سنة 1966)) العقود الإدارية. إخلال المتعاقد مع الإدارة بالتزامه. أثره. حق الادارة فى توقيع الغرامة المتفق عليها ومصادرة التأمين دون توقف على ثبوت ضرر. الإعفاء من المسئولية. مناطه القوة القاهرة. فعل الإدارة. يحق للإدارة أن توقع الغرامة المنصوص عليها فى العقد الإدارى بمجرد وقوع المخالفة التى تقررت الغرامة جزاء لها، وأن تستنزل قيمة هذه الغرامة مما يكون مستحقا فى ذمتها للمتعاقد. كما يحق لها مصادرة التأمين من تلقاء نفسها دون أن يتوقف ذلك على ثبوت وقوع ضرر للإدارة من ج