أحكام قضائية عليا في ماهية القوة القاهرة وشروط تحققها، وما يعد من قبيلها وما لا يعد كذلك، وأثر تحققها على المواعيد الإجرائية والإلتزامات/

القوة القاهرة التى تعفى من المسئولية التعاقدية. شروطها. جعل الوفاء مستحيلا. عدم توقعها. استحالة دفعها.
يشترط فى القوة القاهرة التى يترتب عليه عدم المسئولية عن تعويض الضرر الناتج عن عدم تنفيذ العقد أن يكون من شأنها – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – جعل الوفاء بالالتزام مستحيلا وأن تكون غير متوقعة الحصول وقت التعاقد ويستحيل دفعها.
((الطعن رقم 393 لسنة 32 ق - نقض مصري- جلسة 13 من ديسمبر سنة 1966))
العقود الإدارية. إخلال المتعاقد مع الإدارة بالتزامه. أثره. حق الادارة فى توقيع الغرامة المتفق عليها ومصادرة التأمين دون توقف على ثبوت ضرر. الإعفاء من المسئولية. مناطه القوة القاهرة. فعل الإدارة.
يحق للإدارة أن توقع الغرامة المنصوص عليها فى العقد الإدارى بمجرد وقوع المخالفة التى تقررت الغرامة جزاء لها، وأن تستنزل قيمة هذه الغرامة مما يكون مستحقا فى ذمتها للمتعاقد. كما يحق لها مصادرة التأمين من تلقاء نفسها دون أن يتوقف ذلك على ثبوت وقوع ضرر للإدارة من جراء إخلال المتعاقد معها بالتزامه. ذلك أن الغرامات ومبالغ التأمين التى ينص عليها فى العقود الإدارية تختلف فى طبيعتها عن الشرط الجزائى فى العقود المدنية، إذ يقصد بها – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – ضمان وفاء المتعاقد مع الإدارة بالتزامه حرصا على سير المرفق العام بانتظام وإطراد. ولا يجوز للمتعاقد مع الإدارة أن ينازع فى استحقاقها للغرامة أو التأمين بحجة إنتفاء الضرر أو المبالغة فى تقدير الغرامة إلا إذا أثبت أن إخلاله بالتزامه راجع إلى قوة قاهرة أو إلى فعل المتعاقد معها.
((الطعن رقم 119 لسنة 33 قضائية- ادارية عليا مصرية - جلسة 20 من ديسمبر سنة 1966))
إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يطلب أحد الخصوم السير فيها خلال 60 يوماً بعد شطبها . إعتباره من مواعيد السقوط وقوف هذا الميعاد عند تحقق القوة القاهرة . السفر للخارج للعلاج لا يعد كذلك .
من المقرر أن إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد من الخصوم السير فيها ـ وهو الجزاء المنصوص عليه فى المادة 82 من قانون المرافعات ـ هو من قبيل سقوط الخصومة وزوالها بسبب عدم قيام المدعى بنشاطه اللازم لسيرها ، ومنه أن ميعاد الستين يوماً يعد من مواعيد السقوط التى تقف إذا تحققت قوة قاهرة . إذ ليس من العدالة أن يقضى بالسقوط إذا حدثت واقعة عامة لا إرادة للخصم فيها ولا قبل له بدفعها منعته من طلب السير فى الدعوى . وقد إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر حين خلص بأسباب سائغة إلى أن السفر للخارج للعلاج من مرض لا يفقد المريض به أهليته للتقاضى ولا يصيبه بالعجز عن تصريف شئونه أو التعبير عن إرادته فى تكليف من ينوب عنه فى طلب السير فى الدعوى لا يعد من قبيل القوة القاهرة التى توقف ميعاداً حتمياً يترتب على مخالفته جزاء السقوط .
( الطعن رقم 253 لسنة 47 ق - نقض مصري - جلسة 1980/2/6 س 31 ص 427 )
لئن كان من المقرر أن اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا بقيت مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد من الخصوم السير فيها – وهو الجزاء المنصوص عليه فى المادة 82 من قانون المرافعات – هو من قبيل سقوط الخصومة وزوالها بسبب عدم قيام المدعى بنشاطه اللازم لسيرها ، ومنه أن ميعاد الستين يوما يعد من مواعيد السقوط التى تقف إذا تحققت قوة قاهرة إذ ليس من العدالة أن يقضى بالسقوط إذا حدثت واقعة عامة لا إرادة للخصم فيها ولا قبل له بدفعها منعته من طلب السير فى الدعوى ، وإذ كان دفاع الطاعنة فى هذا الخصوص بإصابتها بمرض أعجزها عن تصريف شئونها والتعبير عن إرادتها بما يشكل قوة قاهرة توقف مواعيد السقوط يقوم على واقع خلت الأوراق مما يدل على سبق التمسك به أمام محكمة الموضوع فإنه يكون سببا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
( نقض مصري الطعن رقم 69 لسنة 60 ق – أحوال شخصية - جلسة 25/5/1993س44 ج2 ص 519 ).
القوة القاهرة تمنع من سريان مدة الإستئناف المقرر قانوناً . فيقبل شكلاً الإستئناف المرفوع بعد الميعاد القانونى متى ثبت أن المسأنف كان مسجوناً و أن قوة قاهرة خارجة عن إرادته منعته من الحضور للمحكمة فى اليوم الذى حدد لنظر معارضته و من العلم بصدور حكم فيها فلم يتمكن من إستئنافه فى الميعاد القانونى
( الطعن رقم 802 لسنة 6 ق نقض مصري جلسة 1936/2/17 )
اعتبار الحادث قوة قاهرة تنتفي معها المسئولية . شرطه . أن يكون غير ممكن التوقع ومستحيل الدفع . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض دعوى التعويض لانتفاء مسئولية المطعون ضدها باعتبار الحريق قوة قاهرة رغم عدم اتخاذها التدابير الخاصة للوقاية منه مع إمكانية السيطرة عليه في مرحله الأولى إذا توافرت الوسائل المناسبة . خطأ وفساد وقصور .
الحادث الذي يوصف بالقوة القاهرة ولا تتحقق به المسئولية يجب أن يتوافر فيه شرطان، أن يكون غير ممكن التوقع ومستحيل الدفع. فإذا أمكن توقع الحادث – ولو استحال دفعه – لم يكن قوةً قاهرة. وإذا أمكن دفع الحادث – ولو استحال توقعه – لم يكن قوةً قاهرة. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بثبوت خطأ الشركة المطعون ضدها المتمثل في تقاعس تابعيها عن اتخاذ التدابير اللازمة لصيانة الآلات قبل وأثناء تشغيلها لمنع وقوع الحريق، ودللت على ذلك بما أورده تقرير إدارة المختبر الجنائي مـن أن "عـدم مراعاة التدابير الخاصة بالوقاية من الحريق أثناء تشغيل إحدى الحارقات التي يتـم التحكم في إشعالها وتشغيلها يدوياً تسبب في سقوط الوقود على إحدى الآلات واشتعاله بلهبٍ أدى إلى اندلاع الحريق الذي امتد إلى مقر الشركة الطاعنة وأنه كان يمكن السيطرة عليه في مراحله الأولى إذا توافرت الوسائل المناسبة والعامل البشري المدرب"، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى التعويض استناداً إلى أن ما أصاب الطاعنة من أضرارٍ نشأت عن قوةٍ قاهرةٍ لاستحالة أن يتوقع الشخص العادي أن تمتد النيران من مقر الشركة المطعون ضدها إلى مقر الشركة الطاعنة مع وجود رجال الدفاع المدني ورتب على ذلك انتفاء مسئولية الشركة المطعون ضدها . فإن الحكم يكون- فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون وفساده في الاستدلال – قد ران عليه قصور يبطله إذ حجب نفسه عن بحث عناصر دعوى التعويض
(الطعن رقم 134 لسنة 2015 تمييز مدني قطري جلسة 26 من مايو سنة 2015)
عقد نقل الأشخاص . التزام الناقل بموجبه بضمان سلامة الراكب وتوصيله إلى المكان والزمان المتفق بينهما عليه . إلتزام بتحقيق غاية . عدم تحققها . كفايته لقيام مسئولية الناقل بغير حاجة لإثبات وقوع خطأ من جانبه . لا ترتفع هذه المسئولية إلا بالقوة القاهرة أو لأمر لا يمكن توقعه أو بسبب أجنبى . المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن عقد نقل الأشخاص يلقى على عاتق الناقل التزاماً بضمان سلامة الراكب وتوصيله إلى الوجهة التى اتفق عليها في الميعاد الذى حدده الناقل وارتضاه الراكب وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية ويتحقق الإخلال به عند عدم تحققها ودون حاجة لإثبات خطأ الناقل ولا ترتفع هذه المسئولية وفقأً لأحكام المسئولية العقدية إلا إذا أثبت الناقل أن ما حدث من ضرر قد نشأ عن قوة قاهرة لأمر لا يمكن توقعه ويستحيل دفعه من جانب أشد الناس يقظة وتبصراً بالأمور أو بسبب أجنبى.
تأخر وصل القطار إلى المحطة فى الموعد المحدد بسبب عطل بالجرار . لا يعد من قبيل القوة القاهرة. علة ذلك . أثره . عدم إعفاء الناقل من مسئوليته عن تأخر وصول الراكب فى ميعاده . م 259 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 . مقتضاه . أحقية الراكب فى التعويض . إذ كان الثابت من الأوراق أن تعطل جرار في القطار أدى إلى عدم وصوله إلى محطة الإسكندرية في الموعد المحدد وكان ذلك العطل يعتبر من الأمور المحتملة والمتوقعة التى تنتج عادة من التقصير في صيانة تلك الجرارات وهو مالا يعد من قبيل القوة القاهرة التى تعفى الناقل من مسئوليته عن تأخر وصول الراكب في الموعد المحدد ، وهو ما حدا بالمشرع إلى تقنين هذه القواعد العامة ونص صراحة في المادة 259 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 – لخلو قانون التجارة القديم المنطبق على الدعوى من نص مشابه – على أحقية الراكب في التعويض إن كان له مقتضى إذا تعطل النقل بسبب يرجع إلى الناقل أو تابعيه أو الوسائل التى يستعملها في النقل.
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بالتعويض عن تأخره فى الوصول إلى المحطة بسبب عطل بجرار القطار على سند من أنه حادث فجائى لا يمكن دفعه أو توقعه . مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه. إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ( تعويض الراكب عن تأخره في الوصول إلى محطة الإسكندرية بسبب عطل بجرار القطار) وقضى برفض الدعوى على سند من أن عطل جرار القطار كان نتيجة حادث فجائى لا يمكن دفعه أو توقعه فإنه يكون قد أخطأ في تكييف هذا الإخلال مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
(الطعن رقم 1878 لسنة 69 ق نقض مصري جلسة 2016/10/10)
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 165 من القانون المدني على أنه:- "إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص خاص أو اتفاق على ذلك". يدل على أن الدفع بقيام السبب الأجنبي سواء كان حادثًا فجائيًا أو قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو الغير لا يتعلق بالنظام العام، وينبغي على من توجه إليه دعوى المسئولية التمسك به في عبارة صريحة وأن يقيم هو الدليل على توافر شرائطه القانونية، ولا تملك المحكمة بغير طلب تقرير قيام السبب الأجنبي وتطبيق أحكامه من تلقاء نفسها. وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بنفي مسئولية وزارة الداخلية عن تعويض الضرر الناجم عن سرقة محتويات سيارة الطاعن أثناء التحفظ عليها لدى الشرطة بقرار من النيابة العامة عن أن الاضطرابات التي صاحبت ثورة 25 يناير وانسحاب الشرطة تُعد قوة قاهرة رغم أن البين من أوراق الطعن أن المطعون ضدهم لم يتمسكوا بقيام القوة القاهرة ولم يؤسسوا دفاعهم عليها فإنه يكون قد قرر بقيام القوة القاهرة وطبق أحكامها من تلقاء نفسه وبغير طلب مما يعيبه بمخالفة القانون، وحجبته هذه المخالفة عن بحث ما تمسك به الطاعن في دفاعه من أن انسحاب الشرطة وترك الموقع الذي خصصته لإيداع السيارات المتحفظ عليها من النيابة العامة دون حراسة هو السبب الذي أدى إلى سرقة محتويات سيارته وبأن الظروف الاستثنائية التي صاحبت ثورة 25 يناير كانت تفرض على الشرطة اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتشديد الحراسة على ذلك الموقع باعتبار أنها ملتزمة التزاما قانونيًا ببذل العناية الواجبة للمحافظة على سيارته بعد أن حال التحفظ بينه وبين رعاية وحراسة سيارته بنفسه وأن انسحاب الشرطة وترك الموقع المذكور دون حراسة هو عين التقصير والإهمال من رجال الشرطة في أداء واجبات وظيفتهم وهو الخطأ الذي يوجب مسئولية وزارة الداخلية عن الضرر الناتج عنه. وإذ لم يناقش الحكم فيه هذا الدفاع ولم يعن بالرد عليه فإنه يكون قد عاره أيضًا القصور في التسبب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
((نقض مصري - الطعن رقم 14696 لسنة 83 ق جلسة 15 من ديسمبر سنة 2014.))
اعتبار الحادث قوة قاهرة. شرطه. عدم إمكان توقع حدوثه مطلقاً لا نسبياً واستحالة دفعه. تخلف ذلك. أثره. مثال (فتح مدين ملاهى).
المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه فإذا تخلف أحد هذين الشرطين انتفت عن الحادث صفة القوة القاهرة ولا يلزم لاعتباره ممكن التوقع أن يقع وفقاً للمألوف من الأمور بل يكفى لذلك أن تشير الظروف والملابسات إلى احتمال حصوله ولا يشترط أن يكون المدين قد علم بهذه الظروف إذا كانت لا تخفى على شخص شديد اليقظة والتبصر لأن عدم إمكان التوقع اللازم لتوفر القوة القاهرة يجب أن يكون مطلقاً لا نسبياً فالمعيار فى هذه الحالة موضوعى لا ذاتى. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه وجود قوة قاهرة حالت دون تنفيذ التزاماتها العقدية الناشئة عن عقد الاتفاق المؤرخ 15/ 4/ 1997 سند الدعوى وتمثلت هذه القوة فى رفض جهة الإدارة إصدار التراخيص للمحلين المتعاقد عليهما بسبب أن وزارة البيئة قد عهدت قبل إصدار قرارها بإعادة فتح مدينة الملاهى المتفق على فتح المحلين بها إلى مركز البحوث والدراسات بعمل دراسة خاصة بالموقع لتقليل منسوب الضوضاء الصادر عنه وقام المركز بإجراء الأبحاث والدراسات وانتهى بتقريره إلى ضرورة تقليل الضوضاء والحد من الأنشطة وتغيرات فى مداخل ومخارج المدينة وأرسل توصياته المقترحة للشركة فى 12/ 6/ 1997 بما مفاده أن إجراءات الترخيص بهذه المنطقة لن تتم وأن الطاعنة درءاً لإخلالها بالتزاماتها العقدية أخطرت المطعون ضدها بهذه المشاكل وعرضت عليها مواقع بديله إثباتًا لحسن نيتها ورغبتها الجادة فى تنفيذ العقد بعد أن أصبع تنفيذه مستحيلاً فى الميعاد المتفق عليه بالعقد إلا أن الحكم المطعون فيه عول فى قضائه على ما جاء بتقرير خبير الدعوى المنتدب بأن خطاب وزارة البيئة لم يصدر إلا فى 11/ 2/ 1998 بعد موعد تنفيذ العقد دون أن يمحص دفاعها القانونى بأنه لم يكن فى الإمكان استصدار التراخيص للمحلين موضوع النزاع منذ التعاقد لوجود دراسات سابقة من وزارة البيئة بشأن الأوضاع العامة فى المدينة انتهت أخيراً إلى غلق المنافذ المراد فتح المحلين بهما وهو دفاع جوهرى – لو صح – يتغير به وجه الرأى فى الدعوى مما يعيبه بالقصور فى التسبيب الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون.
((نقض مصري - الطعن رقم 77 لسنة 72 القضائية جلسة 28 من نوفمبر سنة 2002))
شرطا توافر القوة القاهرة. استحالة التوقع والدفع. م 373 مدني. مثال. سرقة.
(3) مسئولية. نقض. محكمة الموضوع "سلطاتها”.
استخلاص خطأ المدين الذي ينتفي معه قيام القوة القاهرة. من سلطة محكمة الموضوع مادام استخلاصها سائغاً. تكييف الفعل بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
2-القوة القاهرة بالمعنى الوارد في المادة 373 من القانون المدني قد تكون سرقة بشرط أن يتوافر فيها استحالة التوقع واستحالة الدفع وينقضي بها التزام المدين.
3- استخلاص خطأ المدين الذي ينتفي معه قيام القوة القاهرة مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى، إلا أن تكييف الفعل بأنه خطأ ولا ينقضي به الالتزام أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض، وأن رقابة المحكمة الأخيرة تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقيق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من المحضر رقم 3482 لسنة 1982 جنح الرمل أنه أبلغ بتاريخ 18/ 7/ 1982 بتركه سيارته أمام مسكنه الساعة الثانية عشرة ليلاً وفي الساعة الثامنة والنصف صباحاً اكتشف سرقتها ثم قيدت الواقعة سرقة ضد مجهول وحفظت لعدم معرفة الفاعل، فإن هذه السرقة تعد قوة قاهرة يستحيل معها تنفيذ التزامه بإعادة تصدير السيارة وينقضي بها هذا الالتزام وفقاً للمادة 373 مدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبار أن تركه السيارة ليلاً أمام مسكنه بالطريق دون اتخاذ الاحتياطيات الواجبة لمنع سرقتها يعد خطأ منه يمتنع معه الدفع باستحالة التنفيذ، دون أن يبين ماهية تلك الاحتياطيات ووجه الإهمال الذي يسند إليه بالرغم من أنه قد ثبت من التحقيقات سرقة السيارة في الطريق العام الذي تقوم الدولة بحراسته، فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن القوة القاهرة بالمعنى الوارد في المادة 373 من القانون المدني قد تكون سرقة بشرط أن يتوافر فيها استحالة التوقع واستحال الدفع وينقضي بها التزام المدين، لما كان ذلك وكان استخلاص خطأ المدين الذي ينتفي معه قيام القوة القاهرة مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى، إلا أن تكييف الفعل بأنه خطأ ولا ينقضي به الالتزام أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض وأن رقابة المحكمة الأخيرة تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقيق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه، لما كان ما تقدم، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه استند في إثبات خطأ الطاعن الذي ينفي القوة القاهرة ويحمله تبعه عدم تنفيذ التزامه بإعادة تصدير السيارة إلى قوله "إن ادعاء السرقة لو صحت لا يعتد به ذلك أنه كان مصحوبا ًبتقصير المدين الذي ترك سيارته ليلاً أمام مسكنه بالطريق دون اتخاذ الاحتياطات الواجبة لمنع سرقتها فذلك خطأ منه يمتنع معه الدفع باستحالة التنفيذ" دون أن يبين ماهية تلك الاحتياطيات التي تحول دون وقوع سرقة السيارة وتقاعس الطاعن عن اتخاذها مما يتوافر معه الخطأ في جانبه، فإن ذلك يكون إبهاماً في الحكم من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على وجهه الصحيح بما يعيبه بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(نقض مصري - الطعن رقم 139 لسنة 60 القضائية جلسة 14 من إبريل سنة 1997)
توافر الحادث القهري بشرائطه. أثره: انقطاع علاقة السببية بين النتيجة والخطأ.
الدفع بوقوع الحادث بسبب أجنبي. جوهري. على المحكمة تحقيقه أو الرد عليه.
من المقرر أنه متى وجد الحادث القهري وتوافرت شرائطه في القانون كانت النتيجة محمولة عليه وانقطعت علاقة السببية بينهما وبين الخطأ، فإن دفاع الطاعن بأن الحادث وقع نتيجة سبب أجنبي لا يد له فيه هو – في صورة هذه الدعوى – دفاع جوهري كان لزاماً على المحكمة أن تحققه أو ترد عليه بما يدفعه لما ينبني على ثبوت صحته من تغير وجه الرأي في الدعوى أما وقد أمسكت عن ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل والإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة خطرة وبدون لوحات معدنية وإتلاف منقول بإهمال، قد انطوى على الإخلال بحقه في الدفاع وشابه القصور في التسبيب، ذلك بأن المدافع عن الطاعن تمسك في مذكرته إلى محكمة ثاني درجة بأن الحادث مرده إلى القوة القاهرة استناداً إلى ما ثبت من التقرير الفني من انفجار أحد إطارات السيارة قيادته، غير أن المحكمة لم تعرض لدفاعه إيراداً ورداً، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من المفردات أن الطاعن قدم إلى محكمة ثاني درجة مذكرة عزا فيها انحراف السيارة إلى القوة القاهرة متمثلة في انفجار إطار السيارة الأمامي الأيسر قبيل الحادث بما أفقده التحكم في اتجاهها، وطلب تحقيق هذا الدفاع عن طريق المختص فنياً لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى وجد الحادث القهري وتوافرت شرائطه في القانون كانت النتيجة محمولة عليه وانقطعت علاقة السببية بينها وبين الخطأ، فإن دفاع الطاعن بأن الحادث وقع نتيجة سبب أجنبي لا يد له فيه هو – في صورة هذه الدعوى – دفاع جوهري كان لزاماً على المحكمة أن تحققه أو ترد عليه بما يدفعه لما ينبني عليه ثبوت صحته من تغيير وجه الرأي في الدعوى، أما وقد أمسكت عن ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، متعيناً من ثم نقضه والإعادة دون حاجة للنظر في وجوه الطعن الأخرى.
((نقض مصري - الطعن رقم 6054 لسنة 58 القضائية جلسة أول ديسمبر سنة 1988))
سلطة محكمة الموضوع في تقدير ما إذا كانت الواقعة تعتبر سبباً أجنبياً ينقضي به الالتزام وتنتفي به المسئولية. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(2) استخلاص الحكم من اندلاع الحريق فجأة بالسيارة توافر قيام السبب الأجنبي دون بيان سنده الذي أقام عليه هذه النتيجة. قصور.
1- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر سبباً أجنبياً ينقضي به الالتزام وتنتفي به المسئولية إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بقيام السبب الأجنبي على مجرد قوله "وتخلص المحكمة من الملابسات والظروف المحيطة بالواقعة أن الحريق اندلع فجأة بالسيارة وهو سبب أجنبي لا يد لأمين النقل فيه، ولم يستطع هو وصاحب الأثاث دفعه أو توقيه وبذلك تنتفي المسئولية...." دون أن يبين سنده الذي أقام عليه هذه النتيجة، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه لم يستظهر السبب الأجنبي المانع من المسئولية بكافة أركانه القانونية لأن مجرد تطاير الشرر من السيارة وإحداث الحريق لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة المانعة من المسئولية، كما أنه لم يبين كيفية عجز المطعون ضده الثالث عن مواجهة النار ومقاومتها على الرغم من أنها أمر متوقع وجائز حدوثه في أي وقت ويمكن دفعه وتوقيه بما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان لمحكمة الموضوع تقدير لما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر سبباً أجنبياً ينقضي به الالتزام وتنقضي به المسئولية إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بقيام السبب الأجنبي على مجرد قوله "وتخلص المحكمة من الملابسات والظروف المحيطة بالواقعة أن الحريق اندلع فجأة بالسيارة وهو سبب أجنبي لا يد لأمين النقل فيه، ولم يستطع هو وصاحب الأثاث دفعه أو توقيه وبذلك تنتفي المسئولية" دون أن يبين سنده الذي أقام عليه هذه النتيجة فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
((نقض مصري - الطعن رقم 1168 لسنة 50 القضائية جلسة 31 من مايو سنة 1984))
- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه وهذان الشرطان يستمدان من واقع الدعوى الذي تستقل محكمة الموضوع بتحصيل فهمه من أوراقها.
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه وكان هذان الشرطان يستمدان من واقع الدعوى الذي تستقر محكمة الموضوع بتحصيل فهمه من أوراقها – وإذ كان الحكم المطعون فيه قد نفى مسئولية المطعون ضدها الثانية بسبب عدم توافر أي خطأ قبل تابعها قائد السيارة التي وقع لها الحادث وعدم ثبوت انحرافه بالسيارة عن الطريق، وانتهى إلى ثبوت وقوع الحادث بسبب أجنبي هو انفجار لغم بالسيارة وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه فإن المجادلة في هذا الصدد تكون مجادلة موضوعية فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع تنحسر عنها رقابة هذه المحكمة ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس.
((نقض مصري -الطعن رقم 979 لسنة 47 القضائية جلسة 27 من مارس سنة 1980))
اعتبار الحادث قوة قاهرة شرطه. سقوط الأمطار وأثرها على الطريق الترابي. أمر مألوف يمكن توقعه في مثل ظروف الحادث موضوع الدعوى.
- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على أن الضرر قد نشأ عن قوة قاهرة أو عن خطأ قائد سيارة النقل، حالة أنه يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه أو التحرز منه، ولما كان سقوط الأمطار وأثرها على الطريق الترابي في الظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع الحادث في الدعوى الماثلة من الأمور المألوفة التي يمكن توقعها ولا يستحيل على قائد السيارة المتبصر التحرز منها، وكان الخطأ المنسوب لقائد سيارة النقل قد انتفى بحكم جنائي قضى ببراءته، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعنة – المضرور – بمقولة إن الحادث وقع بسبب أجبني لا يد لقائد الأتوبيس فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد نقل الأشخاص يلقي على عاتق الناقل التزاماً بضمان سلامة الراكب وهو التزام بتحقيق غاية فإذا أصيب الراكب بضرر أثناء تنفيذ عقد النقل تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبه ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت هو أن الحادث نشأ عن قوة قاهرة أو عن خطأ من الراكب المضرور أو خطأ من الغير، ويشترط في خطأ الغير الذي يعفى الناقل من المسئولية إعفاء كاملاً ألا يكون في مقدور الناقل توقعه أو تفاديه وأن يكون هذا الخطأ وحده هو الذي سبب الضرر للراكب، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على ما قاله من أن "المحكمة ترى أن هطول الأمطار الغزيرة وقت الحادث ولزوجة الطريق الترابي المجاور للطريق العام نتيجة هطول المطر، وأن مرور سيارة النقل في الطريق المضاد بمسافة تبعد عن المسموح، وإضاءة قائدها النور المبهر يشكل القوة القاهرة لأنها أحداث تشابكت قبل الحادث وغير متوقعة ويستحيل على من كان في مثل ظروف سائق الأوتوبيس أن يدفعها مما ينفي علاقة السببية بين الخطأ والضرر...."، ومؤدى هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه أن الضرر قد نشأ عن قوة قاهرة أو عن خطأ قائد سيارة النقل، حالة أنه يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه أو التحرز منه، ولما كان سقوط الأمطار وأثرها على الطريق الترابي في الظروف وملابسات التي أدت إلى وقوع الحادث في الدعوى الماثلة من الأمور المألوفة التي يمكن توقعها ولا يستحيل على قائد السيارة المتبصر التحرز منها. وكان الخطأ المنسوب لقائد سيارة النقل قد انتفى بحكم جنائي قضى ببراءته، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعنة بمقولة إن الحادث وقع بسبب أجنبي لا يد لقائد الأتوبيس فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
((نقض مصري - الطعن رقم 331 لسنة 46 القضائية جلسة 28 من مايو سنة 1980))
مسئولية أمين النقل. مسئولية عقدية. تحققها بإثبات عدم تسليم البضائع للمرسل إليه دون حاجة لإثبات الخطأ في جانب الناقل. انتفاء مسئوليته متى أثبت وجود قوة قاهرة أو عيب في البضاعة أو خطأ من المرسل.
الحادث المفاجئ الذي ينقضي به الالتزام. شرطه. عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه. تقدير ذلك. من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
- مسئولية أمين النقل هي مسئولية تعاقدية ناتجة عن إخلاله بالتزامه الناشئ عن عقد النقل – وهو التزام بتحقيق غاية – ويكفي لإثبات إخلاله تعهده ثبوت عدم تسليم البضاعة إلى المرسل إليه دون حاجة إلى إثبات وقوع خطأ أو إهمال من جانب أمين النقل وإنما يكون على الناقل إذا أراد دفع المسئولية عن نفسه أن يثبت أن عدم تسليم البضاعة أو تلفها يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه كقوة قاهرة أو عيب في البضاعة أو خطأ من المرسل.
4- يشترط في القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ الذي يترتب عليه استحالة التنفيذ وينقضي به الالتزام عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه، وتقدير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر قوة قاهرة هو تقدير موضوعي تملكه محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
((نقض مصري -الطعن 2 لسنة 46 ق جلسة 19 من مارس سنة 1979))
الاستيلاء على المنقولات أو المواد الغذائية وفقاً للقانون 45 لسنة 1945. أثره. انتقال ملكية المال من الأفراد جبراً عنهم إلى جهة الإدارة مقابل تعويض عادل. عدم اعتباره مصادرة أو قوة قاهرة بالمعنى الوارد في المادة 165 مدني.
القوة القاهرة. ماهيتها. أثرها. انقضاء التزام المدين في المسئولية العقدية، وانتفاء علاقة السببية بين الخطأ والضرر في المسئولية التقصيرية.
تنص المادة 805 من القانون المدني على أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي رسمها، ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل. وإذ كانت المادة الأولى من القانون رقم 45 لسنة 1945 تنص على أنه "يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد بالمواد الغذائية وغيرها... الاستيلاء على أي منقول وأي شيء من المواد الغذائية"، كما تنص المادة 44 من القانون على أنه "لمن وقع عليهم طلب الأداء جبر الحق في تعويض أو جزاء على الوجه المبين بها"، وكان وزير التموين قد أصدر القرار رقم 60 لسنة 1962 المعدل للقرار رقم 6 لسنة 1962 بالاستيلاء على جميع كميات اللب التي كانت موجودة عند صدوره في جمرك الشلال أو المخازن التابعة له، وكذلك على الكميات التي ترد مستقبلاً إلى الجمرك المذكور، فإن هذا الاستيلاء تنتقل به ملكية المال من الأفراد جبراً عنهم إلى جهة الإدارة – مقابل تعويض عادل، ولا يعتبر مصادرة أو قوة قاهرة بالمعنى الوارد في المادة 165 من القانون المدني.
القوة القاهرة بالمعنى الوارد في المادة 165 من القانون المدني تكون حرباً أو زلزالاً أو حريقاً، كما قد تكون أمر إدارياً واجب التنفيذ، بشرط أن يتوافر فيها استحالة التوقع واستحالة الدفع، وينقضي بها التزام المدين من المسئولية العقدية، وتنتفي بها علاقة السببية بين الخطأ والضرر في المسئولية التقصيرية، فلا يكون هناك محل للتعويض في الحالتين.
((نقض مصري -الطعن رقم 423 لسنة 41 القضائية جلسة 29 من يناير سنة 1976))
إنقطاع المواصلات يوم نظر المعارضة بسبب هطول أمطار غزيرة اعتباره عذرا قهريا يبرر التخلف عن الحضور. القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن رغم ذلك. إخلال بحق الدفاع. اطمئنان محكمة النقض إلى الشهادة المتضمنة هذا العذر المقدمة من الطاعن عند استشكاله فى التنفيذ. وجوب النقض والإحالة.
متى كان الطاعن قد تقدم عند نظر الإشكال فى تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها عليه بحافظة تضمنت كتابا من الاتحاد الاشتراكى العربى بمحافظة الدقهلية يفيد أنه قد هطلت أمطار عزيرة بالبلدة التى يقيم بها الطاعن فى اليوم المحدد لنظر المعارضة تسبب عنها انقطاع المواصلات، كما قدم أصل برقية مرسلة من الطاعن إلى رئيس المحكمة الاستئنافية بالمنصورة فى هذا اليوم أبدى فيها عذره بالتخلف عن الحضور لهذا السبب، وقد أعيدت البرقية لمصدرها لتعذر الاستدلال على الجهة المرسلة إليها. لما كان ذلك، وكانت الشهادة المقدمة – التى تأخذ بها هذه المحكمة وتطمئن إليها – قد أثبت قيام العذر المانع للطاعن من حضور الجلسة المحددة لنظر معارضته الاستئنافية، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن – مع قيام الظرف القهرى الذى حال دون مثول الطاعن أمام المحكمة – يكون قد حرمه من استعمال حقه فى الدفاع، ولا يؤثر فلا ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على هذا العذر حتى يتسنى لها تقديره والتحقق من صحته لأن الطاعن – وقد استحال عليه الحضور أمامها – لم يكن فى مقدوره إبداؤه لها إلا بالبرقية التى أرسلها التى لم تصل إلى المحكمة لظرف خارج عن إرادته.
(نقض مصري -الطعن رقم 267 لسنة 43 القضائية جلسة 7 من مايو سنة 1973)
المخاطر الغير متوقعة الحدوث ولا يستطاع دفعها تعد من قبيل القوة القاهرة. أثرها. اعتبارها سببا قانونيا للإعفاء من المسئولية. المخاطر المتوقعة والتى يمكن دفعها دفعها تصلح سببا اتفاقيا للإعفاء من المسئولية.
مخاطر البحر، وإن كانت تصلح فى ذاتها سببا إتفاقيا للإعفاء من المسئولية ولو كانت متوقعة الحدوث أو يمكن دفعها، إلا أن هذه المخاطر إذا بلغت من الشدة مدى يجعلها غير متوقعة الحدوث أو غير مستطاع دفعها فإنها تعد من قبيل القوة القاهرة التى تصلح سببا قانونيا للإعفاء، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استند فى صدد الإعفاء من المسئولية إلى ما ورد به من "أن التقرير البحرى – الذى تأيد بما أثبت بدفتر يومية الباخرة – يرجع سبب العجز إلى الحالة الجوية الشديدة الشاذة التى صادفت السفينة فى رحلتها من أمواج عالية وعواصف طاغية أطاحت بجزء من بضاعة السطح التى كانت تضم القدر الفاقدة موضوع هذه الدعوى رغم المجهودات الشاقة التى قام بها الربان والبحارة لمقاومة تلك الحالة الشاذة". فإن هذا الذى أثبته الحكم يكفى بذاته لتوافر عناصر القوة القاهرة من حيث الخروج عن نطاق ما هو متوقع حدوثه عادة وعدم استطاعة دفع الخطر الناجم عنه ويصلح سببا قانونيا للإعفاء من المسئولية.
((نقض مصري الطعن رقم 272 لسنة 31 القضائية جلسة 17 من مايو سنة 1966))
حكم النقض حضوري بالنسبة للطاعن. علمه بصدوره يعتبر متحققاً لا ينتفي بوفاة المحامي الذي كان يباشر الطعن. هذه الوفاة لا تعد قوة قاهرة يستحيل معها العلم بما تم في الطعن وتعجيل الخصومة أمام محكمة الإحالة قبل أن يدركها السقوط.
حكم النقض حضوري بالنسبة للطاعن ومن ثم فإن علمه بصدوره يعتبر متحققاً قانوناً ولا ينتفي هذا العلم بوفاة المحامي الذي كان يباشر الطعن عنه أمام محكمة النقض قبل صدوره لأن هذه الوفاة ليس من شأنها أن تحول بين الطاعن وبين الوقوف على ما تم في الطعن وتعجيل الخصومة أمام محكمة الإحالة قبل أن يدركها السقوط إذ لا تعد من قبيل القوة القاهرة التي يستحيل معها السير في الخصومة.
((نقض مصري - الطعن رقم 44 لسنة 32 القضائية جلسة 10 من مارس سنة 1966))
التقادم. وقف سريانه. شرطه. وجود مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة في حقه في الوقت المناسب أو لاعتبارات تتعلق بشخصه أو لظروف مادية اضطرارية أقرب ما تكون للقوة القاهرة. المادتان (219) و(411) من القانون المدني الحالي المقابلتان للمادتين (74) و(203) من القانون المدني السابق.
(الطعنان رقما 150 و168 لسنة 2009 تمييز مدني قطري جلسة 15/12/ 2009)
تمسك الطاعنين بمذكرة دفاعهما المصرح بها بأن عدم دعوتهما الجمعية العمومية للشركة للانعقاد، مرده قوة قاهرة. تمثلت في إغلاق الشركة ووضع الأختام عليها من قبل هيئة التأمينات الاجتماعية. ثم الحجز على منقولاتها والحكم بإشهار إفلاسها فضلاً عن استقالة أولهما في تاريخ سابق. دفاع جوهري. إغفال المحكمة له إيراداً ورداً. قصور.
1- لما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المدعي بالحق المدني أقام الدعوى قبل الطاعنين بالطريق المباشر أسند إليهما فيها أنهما تعمدا عدم دعوة الجمعية العمومية للمساهمين في الشركة منذ سنة 1964 بالمخالفة لنص المادة 20 من نظام الشركة والمادة 44 من قانون الشركات. ولدى نظر الدعوى أمام محكمتي أول وثاني درجة تقدم الطاعنان بمذكرتين مصرح لهما بتقديمهما ضمناهما دفاعهما المشار إليه بأسباب الطعن من أن عدم دعوتهما الجمعية العمومية للشركة للانعقاد يرجع إلى قوة قاهرة حالت دون ذلك بعد أن أغفلت الشركة ووضعت عليها الأختام من قبل هيئة التأمينات الاجتماعية وتم الحجز على منقولاتها ثم حكم بإشهار إفلاسها فضلاً عن أن الطاعن الأول كان قد استقال من إدارة الشركة. ولما كان الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي المؤيد له لأسبابه لم يتناولا هذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه، وكان من المقرر أن الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعنين بالرغم من أنه دفاع جوهري كان يتعين على الحكم أن يمحصه ويقول كلمته فيه، فإن الحكم بقعوده عن مواجهة هذا الدفاع يكون مشوباً بقصور يعيبه ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
(نقض مصري -الطعن رقم 287 لسنة 48 ق جلسة 11/6/1968)
انقطاع العمل بالمحكمة نتيجة الأحداث المواكبة لثورة 25 يناير سنة 2011. عذر قهري. يحول بين الطاعنين وتقديم الأسباب في الميعاد. مبادرتهما بتقديمها فور زوال المانع مستوفاة لشرائطها القانونية. أثره: قبول الطعن شكلاً.
- لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ الثامن من ديسمبر سنة 2010 بالإعدام شنقاً، ومصادرة السلاح والذخيرة، فقرر المحكوم عليهما بالطعن عليه في الميعاد، إلا أنهما لم يُقدما أسباباً لطعنهما، إلا بتاريخ السابع من فبراير سنة 2011، بعد فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من ملف الطعن أنه قام عذر هو انقطاع العمل بالمحكمة – حسب الشهادة المُقدمة – نتيجة الأحداث المواكبة لثورة 25 يناير سنة 2011 حال دون تقديم الأسباب في الميعاد، وبادر الطاعنان بتقديمها فور زوال المانع موقعاً عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض، فإن طعنهما يكون مقبول شكلاً.
((نقض مصري -الطعن رقم 1565 لسنة 81 ق جلسة 7 من أكتوبر سنة 2012))
من المقرر أن مرض المحامي ليس من قبيل الظروف القاهرة التي من شأنها أن تحول دون تقديم تقرير بالأسباب في الميعاد.
((نقض مصري - الطعن رقم 16491 لسنة 66 ق جلسة 2 من يوليه سنة 1998))
الأمر بوضع رصيد الطاعن تحت التحفظ. قوة قاهرة. أثر ذلك. انعدام مسئولية المتهم الجنائية عن الجريمة.
دفاع الطاعن بصدور قرار النائب العام بوضعه تحت التحفظ ومنعه في التصرف في أمواله في تاريخ لاحق لتاريخ الشيك.... جوهري. إطراح الحكم له برد غير سائغ. قصور.
الأمر بوضع رصيد الطاعن تحت التحفظ يوفر في صحيح القانون قوة قاهرة – من تاريخ سريانه – يترتب على قيامها انعدام مسئولية المتهم الجنائية عن الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات، ولما كان دفاع الطاعن سالف الإشارة يعد دفاعاً هاماً في الدعوى ومؤثراً في مصيرها، وإذ لم تلق المحكمة بالاً إلى هذا الدفاع في جوهره ولم تواجهه على حقيقته ولم تفطن إلى فحواه ولم تقسطه حقه وتعني بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لإطراحه هذا الدفاع غير سائغ وليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه، ذلك أنه لم يبين تاريخ التقدم إلى البنك لاستيفاء مقابل الشيك وعن علة امتناع البنك عن الدفع في هذا الميعاد وعما إذا كان سابقاً لتاريخ صدور قرار التحفظ أم لاحقاً عليه مما يصم الحكم بالقصور.
((الطعن رقم 20470 لسنة 60 القضائية جلسة 12 من مايو سنة 1993))
اعتقال العامل. قوة قاهرة تجعل تنفيذ التزامه مستحيلا. أثره. وقوف العقد مؤقتا دون انفساخه.
- لئن كان اعتقال العامل بأمر من المحاكم العسكرية أو سلطات الطوارئ غير ممكن التوقع ومستحيل الدفع فيعد قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا على العامل بيد أنه لما كانت هذه الاستحالة وقتية بطبيعتها لا ترتب انفساخ عقد العمل بقوة القانون بل تؤدى إلى مجرد توقعه لأن الانفساخ لا يقع إلا بالاستحالة النهائية. وكان المبدأ السائد فى نطاق السياسة التشريعية لقوانين العمل هو مبدأ استقرار روابط العمل حماية للعامل أساسا وضمانا لمعاشه فإن من مقتضى ذلك أن وقف عقد العمل المنبثق عن اعتقال العامل لا يرتب كل آثار الوقف إنما يبقى للعقد على الرغم من وقفه أحد الالتزامات الرئيسية الناشئة عنه وهو التزام صاحب العمل بأداء أجر العامل إليه عن مدة الاعتقال طالما أن الأجر هو عماده الأساسى فى معاشه مما ينبغى مع الأعتداد بصفته الحيوية هذه بالنسبة له وعدم حرمانه منه بسبب اعتقاله الذى أوقف عقده ويعد أمرا خارجا عن إرادته لا يد له فيه.
((نقض مصري الطعن رقم 339 لسنة 41 القضائية جلسة 6 من مارس سنة 1977))
التقرير بالطعن بالنقض وتقديم أسبابه. من شأن الطاعن لا المحامى عنه. مرض المحامى عن الطاعن. لا يوفر لدى الطاعن عذرا قهريا يحول بينه وبين تقديم الأسباب فى الميعاد.
من المقرر أن مرض المحامى عن الطاعن لا تأثير له فى الميعاد المحدد فى القانون للطعن لأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه من شأن الطاعن لا المحامى عنه، فإذا لم يقدم أسباب الطعن إلا بعد الميعاد فلا يقبل الاعتذار عن التأخير بمرض المحامى. وإذ كان الثابت أن الطاعن وإن قرر بالطعن فى الميعاد إلا أنه قدم أسبابه متجاوزا ذلك الميعاد المقرر فى القانون ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا. ولا يشفع للطاعن فى تجاوزه الأجل المعين قانونا لتقديم أسباب الطعن ما تعلل به المحامى مقدم الأسباب من مرض زميله الذى كان الطاعن قد وكل إليه تقديمها مدة طويلة لم يتيسر له خلالها تحرير أسباب الطعن، لأن ذلك – بفرض صحته – لا يوفر لدى الطاعن عذرا قهريا يحول بينه وبين تقديم الأسباب فى الميعاد.
((نقض مصري الطعن رقم 1307 لسنة 41 القضائية جلسة 23 من أبريل سنة 1972))

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة